الشيخ السبحاني

12

سلسلة المسائل الفقهية

وروده في الغنائم الحربية رافعاً له . وإليك ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين : [ ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين ] 1 . وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة اتّفقت السنّة على أنّ في الركاز الخمس وإنّما اختلفوا في المعادن ، فالواجب هو الخمس لدى الحنفية والمالكية ، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة . وقد استدلّت الحنفية على وجوب الخمس في المعادن بالكتاب والسنّة والقياس فقالوا : أمّا الكتاب : فقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) ويعدّ المعدن غنيمة ، لأنّه كان في محلّه من الأرض في أيدي الكفرة ، وقد استولى عليه المسلمون عنوة . وأمّا السنّة : فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « العجماء جُبار أي هدر لا شيء فيه والبئر جبار والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » والركاز يشمل المعدن والكنز ، لأنّه من الركز أي المركوز ، سواء من الخالق أو المخلوق .